الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض
المادة ٥
المادة 5
يقوم المركز بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي:1- رسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية.2- إعداد مقترحات إنشاء مناطق اقتصادية، والرفع عنها وفقاً للمادة (الثالثة) من الترتيبات التنظيمية.3- إصدار لوائح تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية -وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يلبي احتياجات المناطق الاقتصادية- وتضمينها -في حال نص على ذلك قرار مجلس الوزراء- أحكاماً تتضمن استثناءات من الأنظمة المعمول بها في المملكة وتكون ذات صلة بتلك الأنشطة، وكذلك تضمينها الجزاءات الإدارية على مخالفة أحكامها.4- ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي نيابة عن أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية بالاتفاق مع الجهة الحكومية المعنية.5- إنشاء مراكز خدمة شاملة في المناطق الاقتصادية تخضع لإشراف المركز وإدارته بتمثيل منه ومن الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتتولى تقديم الخدمات المختلفة للمستثمرين والمستفيدين في المناطق الاقتصادية على النحو الذي يحدده المجلس. وتفوّض تلك الوزارات والجهات ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات على النحو الذي يحدده المجلس.6- تحديد معايير وشروط الاستثمار وتشجيعه وتسهيله، واستقطاب الشركات وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية.7- وضع الضوابط والقواعد الخاصة بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصادية والانتفاع بها، وتسجيل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.8- اعتماد المخطط العام وكود البناء والكود العمراني للمناطق الاقتصادية.9- إصدار لائحة جمعية الملاك.10- إنشاء مراكز أو كيانات ترتبط تنظيمياً بالمركز، تتولى تنفيذ بعض اختصاصاته ومهماته، وترتيب أوضاعها المالية والإدارية، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاته ومهماته، على أن تكون ميزانية تلك المراكز والكيانات ضمن ميزانية المركز.11- متابعة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي تزاولها في المناطق الاقتصادية بما يضمن التقيد بأحكام الترتيبات التنظيمية والقرارات الصادرة بموجبها والأنظمة واللوائح النافذة في المناطق الاقتصادية.12- إبرام اتفاقيات مستوى الخدمة مع المطوّرين في المناطق الاقتصادية وتحديد المعايير المتعلقة بتلك الاتفاقيات وفق ما يراه المركز مناسباً.13- الاستعانة بمن يراه من مراكز الدراسات والتخطيط المتخصصة وبيوت الخبرة ومن يراه من الكوادر المتميزة والخبراء والمستشارين.14- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، داخل المملكة وخارجها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطته مع الجهات المعنية في الدول ومع المنظمات الدولية، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات المركز ومهماته، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.16- العمل على تسويق المناطق الاقتصادية بما يكفل جذب الاستثمارات من خلال إقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاته ذات الصلة بالمناطق الاقتصادية.17- طلب أي معلومة أو بيان أو تقرير أو وثيقة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمطورين والمنشآت داخل المناطق الاقتصادية، وفقاً لما تتطلبه طبيعة أعمال المركز وخدماته ومشروعاته، واتخاذ ما يراه في شأنها في ضوء أهداف المركز واستراتيجياته والرفع بما يلزم حيال ذلك.18- إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية.19- إنشاء مراكز مسؤولة عن خدمات الحراسات الأمنية والإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية أو تعيين أية جهة أو جهات حسب ما يراه المركز للقيام بهذه المسؤوليات أو تكليف المطور وعلى نفقته بالقيام بذلك. ويقوم المركز أو من يعينه المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدماتفي المناطق الاقتصادية.20- أي مهمة أخرى يراها المجلس لتحقيق الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها وبما لا يخالف الترتيبات التنظيمية.21- مراجعة طلبات التراخيص لأي كيان أو شركة تقع في المنطقة الاقتصادية، وإصدار تلـك التراخيص. وللمركز تفويض ذلك إلى الجهات الحكومية المعنية وفقاً لما يراه مناسباً.22- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (21) من هذه المادة، للمركز تفويض بعض الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لأداء بعض مهماته بعد موافقة المجلس وفقاً لما يراه مناسباً.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، المادة (5)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه-بمدينه-الرياض/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.