الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجتمع المجلس -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيسي، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. 3- ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الاجتماع. 4- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوّض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقّعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 7- للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقّع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يُعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوّت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على السلطة العليا في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 8- يكون للمجلس أمين يُعيّنه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. 9- لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجتمع المجلس -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيسي، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. 3- ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوّت معه رئيس الاجتماع. 4- للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوّض غيره بالتصويت نيابةً عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغة العربية يوقّعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 7- للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقّع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يُعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوّت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على السلطة العليا في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 8- يكون للمجلس أمين يُعيّنه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانته، والإعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. 9- لا يجوز لعضو المجلس أو الأمين أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-العامه-للعنايه-بشؤون-المسجد-الحرام-والمسجد-النبوي/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية