الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 3- إقرار الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. 4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. 5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 7- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات بما يحقق أهداف الهيئة وبحسب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات. 8- تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. 9- إقرار الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي. 10- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات في حدود الترتيبات، ويحدِّد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه للقيام بالمهمات المنوطة بها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار سياسات الهيئة وخططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 3- إقرار الاستراتيجيات ذات الصلة بمهمات الهيئة والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. 4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. 5- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 7- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات بما يحقق أهداف الهيئة وبحسب ما تقضي به الأنظمة والتعليمات. 8- تعيين مراجع حسابات (أو أكثر) خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. 9- إقرار الآليات اللازمة لضمان جودة واستدامة الخدمات والأعمال المتعلقة بخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي. 10- قبول الوصايا والأوقاف وما في حكمها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه مناسباً من مهمات في حدود الترتيبات، ويحدِّد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه للقيام بالمهمات المنوطة بها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-العامه-للعنايه-بشؤون-المسجد-الحرام-والمسجد-النبوي/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية