الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة ٣٦
المادة 36
التزامات الركاب ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة
1- يجب على الركاب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة الحركية المحدودة الذين يستخدمون كراسي متحركة أو أي معدات تنقل أخرى، الدخول إلى الحافلات؛ من خلال الأبواب الرئيسة للحافلات ذات الباب المزدوج إذا كان يمكن مرور الكراسي المتحركة أو معدات التنقل من خلال الأبواب بأمان ويمكن وضعها في منطقة تأمين الكراسي المتحركة دون سد الممرات أو المداخل.
2- يتعين على الناقل التأكد من وضع الكراسي المتحركة أو معدات التنقل الخاصة بهم بصورة سليمة في المنطقة المحددة على متن الحافلة.
3- في حال كانت الحافلة ممتلئة وكانت المناطق المحددة على متنها مشغولة بكراسي متحركة أو معدات تنقل أخرى، يجب على الراكب حينها عدم الصعود على متنها تفادياً لأي خطر على سلامته ولضمان راحة الركاب الآخرين.
الاستناد الرسمي: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المادة (36)
ELI: eli/sa/الاليه-التفصيليه-للائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.