الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة ٣٥
المادة 35
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الالتزامات المتعلقة بالأمتعة والمواد الأخرى 1- لا يُسمح للراكب على متن الحافلة أو في أي من المحطات أو المرافق باصطحاب أي مواد يزيد طولها على مترين، أو إذا لم يكن بالإمكان وضعها في مخزن الأمتعة لعدم تناسبها مع تصميم الحافلة، أو إذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، أو إذا كانت تلك المواد خطرة أو قابلة للاشتعال، أو أنه من المحتمل أن تتسبب في إصابة أو عرقلة ركاب آخرين أو موظفي الناقل، أو التي من المحتمل أن تحدث ضرراً بالحافلة أو المرافق. ويجب لهذا الغرض على الراكب التحقق مسبقاً قبل تسجيل الوصول من الأمتعة المصرح بها على متن الوسيلة. 2- على الركاب التقيد باستخدام أرفف الأمتعة متى توافرت وعدم وضع الأمتعة على المقاعد. 3- يتحمل الراكب مسؤولية الإشراف على أمتعته اليدوية وأغراضه التي يصطحبها معه؛ بما في ذلك الحيوانات.
الاستناد الرسمي: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المادة (35) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الاليه-التفصيليه-للائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.