الأنظمة القانونية/الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة ٣

المادة 3

مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة من استخدام أنشطة النقل 1- يحق للركاب من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقه -إن وجد- الاستفادة من خدمات النقل وأي إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقيهم بموجب سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام التي تصدرها، وعدم دفع أي أجرة إضافية لقاء استخدام الخدمة. 2- ينبغي على الناقل ومدير البنية التحتية إتاحة جميع المعلومات الرئيسية المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، وذلك بأشكال مناسبة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة. 3- يمكن للراكب من ذوي الإعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة أن يطلب تلقي المساعدة من العاملين لدى الناقل أو مدير البنية التحتية للصعود على متن وسيلة النقل أو إنزاله منها، وعلى هؤلاء العاملين تقديم المساعدة وتلبية طلبه. 4- يجب على الناقل إتاحة حجز مقعدين مجاورين أحدهما للشخص ذوي الإعاقة أو القدرة المحدودة على الحركة والآخر للشخص المرافق -إن وجد-.

الاستناد الرسمي: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المادة (3)

ELI: eli/sa/الاليه-التفصيليه-للائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية