الأنظمة القانونية/الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

التعاريف يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه الآلية المعاني المبيّنة مقابل كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: 1- اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 14 /1 /1445 هـ. 2- الآلية: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام. 3- الشخص: أي شخص طبيعي. 4- المنشأة: أي شخص اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم إحدى خدمات النقل الخاضعة لأحكام هذه الآلية. 5- النقل: نقل الركاب في أي من أنشطة النقل العام. 6- وسيلة النقل/ الوسيلة: أي وسيلة مرخصة للنقل على الطرق البرية أو على الخطوط الحديدية أو بحراً، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحافلات، أو القطارات أو الترام أو المترو أو العبّارات. 7- عقد النقل: أي عقد بين ناقل (أو مزود خدمة) وراكب (أو ركاب) لتوفير خدمة أو أكثر من خدمات النقل. 8- التذكرة: أي وثيقة مطبوعة أو إلكترونية أو بطاقة يصدرها الناقل وتكون عقداً للنقل وتبين تأكيد حجز رحلة مدفوعة الأجرة وتفاصيلها و/أو تثبت أحقية صاحبها بأن يستقل وسيلة النقل وفقاً للتفاصيل المبيّنة بها. 9- الناقل (أو مزود الخدمة): أي شخص طبيعي أو منشأة مرخص لأحدهما نظاماً من الهيئة بتقديم إحدى خدمات النقل المنتظم للركاب وأمتعتهم في المملكة ومنها باتجاه الدول الأخرى أو العكس وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما. 10- الناقل المنفذ (أو الناقل البديل): أي شخص غير الناقل سواءً كان مالك الوسيلة أو مستأجرها أو متعهدها والذي ينفذ فعلياً كل عملية النقل أو جزءاً منها. 11- موفر التذاكر: أي وسيط يبرم عقود النقل نيابة عن الناقل. 12- الشروط الإضافية: الاشتراطات المتعلقة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الحركة المحدودة إلى المركبات والمحطات ومظلات الانتظار ونقاط التوقف ومرافقها. 13- الحجز: تخويل ورقي أو إلكتروني، يمنح صاحبه الحق بالاستفادة من إحدى خدمات النقل، شريطة وجود ترتيبات مسبقة ومؤكدة لذلك. 14- المحطة: مبنى مجهز بطاقم من الموظفين؛ مخصص لاستقبال الركاب؛ حيث تتوقف وسائل النقل العام في رحلاتها المنتظمة لصعودهم ونزولهم، ويشمل هذا المصطلح أي محطة حافلات أو محطة قطار أو محطة مترو أو رصيف ركاب بميناء أو محطة بحرية. 15- نقاط التوقف: أي موقع مخصص لصعود وإنزال الركاب بخلاف المحطة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر نقاط تجمع الحافلات في المطارات ومراكز التسوق وغيرها. 16- البنية التحتية: كافة المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لتوفير الخدمة وتشمل المحطات بكافة أشكالها؛ والمباني ومرافق الخدمة والحواجز وأجهزة وأكشاك بيع التذاكر والأرصفة والمواقف والممرات ومظلات الانتظار المخصصة لركاب وسائل النقل. 17- مدير البنية التحتية: المنشأة أو الجهة المسؤولة عن حيازة وتشغيل وصيانة البنية التحتية. 18- الإلغاء: عدم تشغيل خدمة كانت مقررة للنقل المنتظم بحسب جدول المواعيد المحدد لها مسبقاً. 19- التأخير في المغادرة: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لمغادرة وسيلة النقل المنتظمة من نقطة توقف محددة وفقاً للجدول الزمني المعلن ووقت مغادرتها الفعلي أو المتوقع. 20- التأخير في الوصول: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لوصول وسيلة النقل المنتظمة إلى نقطة التوقف المحددة وفقاً للجدول الزمني المعلن ووقت وصولها الفعلي أو المتوقع. 21- المواقف: أي موقف أو مرآب للسيارات، أو موقف مخصص لخدمة «وقوف السيارة والركوب لوسيلة النقل بشكل مباشر» وأي ممرات مجاورة لها. 22- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المخولة من قبل الهيئة بالتفتيش والرقابة على الالتزام بأحكام هذه الآلية واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. 23- عداد المواقف: جهاز مخصص لدفع أو قياس أجرة وقوف السيارات وإصدار تذكرة الوقوف المناسبة للأجرة المسدّدة. 24- المركبات سهلة الاستخدام (أو سهلة الوصول إليها): أي مركبة مجهزة للسماح للأشخاص على كراسي متحركة باستخدامها وتمكينهم من التنقل على متنها. 25- الحافلة: مركبة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم على الطرق وتزيد سعتها على ثمانية ركاب. 26- البيانات الشخصية: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة والمتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي. 27- الترخيص: مستند صادر عن الهيئة يخوّل صاحبه لمزاولة إحدى خدمات النقل المحكومة في اللائحة. 28- وقت المغادرة: الوقت المحدد لانطلاق الرحلة وفقاً لجدول خدمة النقل المنتظم المحدد من قبل الناقل والمنصوص عليه في عقد النقل أو التذكرة. 29- المخالف: أي شخص يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام هذه الآلية أو اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح الأخرى ذات الصلة. 30- الغرامة: تعني مبلغاً ثابتاً من المال يجب على المخالف سداده لدى ثبوت ارتكابه أي فعل مخالف لأحكام هذه الآلية أو اللائحة أو الأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة. 31- السفينة: وسيلة نقل بحرية أو مختلطة (برمائية)؛ معدة كلياً أو جزئياً لنقل الركاب بحراً. 32- القطار: أي وسيلة معدّة لنقل الركاب على خطوط السكك الحديدية. 33- السائق أو القبطان أو قائد القطار: كل من يقود وسيلة من وسائل النقل. 34- القوة القاهرة: كل حادث عام لاحق على تكوين عقد النقل؛ غير متوقع الحصول عند التعاقد ولا يمكن دفعه، يحدث دون تدخل الناقل، ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيلاً. 35- اللجنة: اللجنة المشكّلة في الهيئة للنظر في الشكاوى المقدمة من الركاب بشأن إخلال الناقل بأحكام هذه الآلية. 36- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومة بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التعاريف يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه الآلية المعاني المبيّنة مقابل كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: 1- اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 14 /1 /1445 هـ. 2- الآلية: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام. 3- الشخص: أي شخص طبيعي. 4- المنشأة: أي شخص اعتباري مرخص له من الهيئة بتقديم إحدى خدمات النقل الخاضعة لأحكام هذه الآلية. 5- النقل: نقل الركاب في أي من أنشطة النقل العام. 6- وسيلة النقل/ الوسيلة: أي وسيلة مرخصة للنقل على الطرق البرية أو على الخطوط الحديدية أو بحراً، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحافلات، أو القطارات أو الترام أو المترو أو العبّارات. 7- عقد النقل: أي عقد بين ناقل (أو مزود خدمة) وراكب (أو ركاب) لتوفير خدمة أو أكثر من خدمات النقل. 8- التذكرة: أي وثيقة مطبوعة أو إلكترونية أو بطاقة يصدرها الناقل وتكون عقداً للنقل وتبين تأكيد حجز رحلة مدفوعة الأجرة وتفاصيلها و/أو تثبت أحقية صاحبها بأن يستقل وسيلة النقل وفقاً للتفاصيل المبيّنة بها. 9- الناقل (أو مزود الخدمة): أي شخص طبيعي أو منشأة مرخص لأحدهما نظاماً من الهيئة بتقديم إحدى خدمات النقل المنتظم للركاب وأمتعتهم في المملكة ومنها باتجاه الدول الأخرى أو العكس وفقاً لعقد النقل المبرم بينهما. 10- الناقل المنفذ (أو الناقل البديل): أي شخص غير الناقل سواءً كان مالك الوسيلة أو مستأجرها أو متعهدها والذي ينفذ فعلياً كل عملية النقل أو جزءاً منها. 11- موفر التذاكر: أي وسيط يبرم عقود النقل نيابة عن الناقل. 12- الشروط الإضافية: الاشتراطات المتعلقة بوصول الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الحركة المحدودة إلى المركبات والمحطات ومظلات الانتظار ونقاط التوقف ومرافقها. 13- الحجز: تخويل ورقي أو إلكتروني، يمنح صاحبه الحق بالاستفادة من إحدى خدمات النقل، شريطة وجود ترتيبات مسبقة ومؤكدة لذلك. 14- المحطة: مبنى مجهز بطاقم من الموظفين؛ مخصص لاستقبال الركاب؛ حيث تتوقف وسائل النقل العام في رحلاتها المنتظمة لصعودهم ونزولهم، ويشمل هذا المصطلح أي محطة حافلات أو محطة قطار أو محطة مترو أو رصيف ركاب بميناء أو محطة بحرية. 15- نقاط التوقف: أي موقع مخصص لصعود وإنزال الركاب بخلاف المحطة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر نقاط تجمع الحافلات في المطارات ومراكز التسوق وغيرها. 16- البنية التحتية: كافة المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لتوفير الخدمة وتشمل المحطات بكافة أشكالها؛ والمباني ومرافق الخدمة والحواجز وأجهزة وأكشاك بيع التذاكر والأرصفة والمواقف والممرات ومظلات الانتظار المخصصة لركاب وسائل النقل. 17- مدير البنية التحتية: المنشأة أو الجهة المسؤولة عن حيازة وتشغيل وصيانة البنية التحتية. 18- الإلغاء: عدم تشغيل خدمة كانت مقررة للنقل المنتظم بحسب جدول المواعيد المحدد لها مسبقاً. 19- التأخير في المغادرة: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لمغادرة وسيلة النقل المنتظمة من نقطة توقف محددة وفقاً للجدول الزمني المعلن ووقت مغادرتها الفعلي أو المتوقع. 20- التأخير في الوصول: الفارق الزمني بين الوقت المقرر لوصول وسيلة النقل المنتظمة إلى نقطة التوقف المحددة وفقاً للجدول الزمني المعلن ووقت وصولها الفعلي أو المتوقع. 21- المواقف: أي موقف أو مرآب للسيارات، أو موقف مخصص لخدمة «وقوف السيارة والركوب لوسيلة النقل بشكل مباشر» وأي ممرات مجاورة لها. 22- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المخولة من قبل الهيئة بالتفتيش والرقابة على الالتزام بأحكام هذه الآلية واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. 23- عداد المواقف: جهاز مخصص لدفع أو قياس أجرة وقوف السيارات وإصدار تذكرة الوقوف المناسبة للأجرة المسدّدة. 24- المركبات سهلة الاستخدام (أو سهلة الوصول إليها): أي مركبة مجهزة للسماح للأشخاص على كراسي متحركة باستخدامها وتمكينهم من التنقل على متنها. 25- الحافلة: مركبة معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم على الطرق وتزيد سعتها على ثمانية ركاب. 26- البيانات الشخصية: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة والمتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي. 27- الترخيص: مستند صادر عن الهيئة يخوّل صاحبه لمزاولة إحدى خدمات النقل المحكومة في اللائحة. 28- وقت المغادرة: الوقت المحدد لانطلاق الرحلة وفقاً لجدول خدمة النقل المنتظم المحدد من قبل الناقل والمنصوص عليه في عقد النقل أو التذكرة. 29- المخالف: أي شخص يرتكب فعلاً مخالفاً لأحكام هذه الآلية أو اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح الأخرى ذات الصلة. 30- الغرامة: تعني مبلغاً ثابتاً من المال يجب على المخالف سداده لدى ثبوت ارتكابه أي فعل مخالف لأحكام هذه الآلية أو اللائحة أو الأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة. 31- السفينة: وسيلة نقل بحرية أو مختلطة (برمائية)؛ معدة كلياً أو جزئياً لنقل الركاب بحراً. 32- القطار: أي وسيلة معدّة لنقل الركاب على خطوط السكك الحديدية. 33- السائق أو القبطان أو قائد القطار: كل من يقود وسيلة من وسائل النقل. 34- القوة القاهرة: كل حادث عام لاحق على تكوين عقد النقل؛ غير متوقع الحصول عند التعاقد ولا يمكن دفعه، يحدث دون تدخل الناقل، ويصبح معه تنفيذ الناقل لالتزامه مستحيلاً. 35- اللجنة: اللجنة المشكّلة في الهيئة للنظر في الشكاوى المقدمة من الركاب بشأن إخلال الناقل بأحكام هذه الآلية. 36- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومة بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.

الاستناد الرسمي: الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الاليه-التفصيليه-للائحه-حقوق-والتزامات-مستخدمي-وسائل-النقل-العام/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية