الأنظمة القانونية/الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام عامة 1- لمالك المركبة -خلال المدة النظامية- تسجيلها وفقًا للإجراءات النظامية، تفاديًا للغرامات والعقوبات المشار لها في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات. 2- يجب أن يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، بإخراج مركبته قبل انتهاء المدة النظامية، تفاديًا للغرامات والعقوبات الواردة في هذه الإجراءات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام عامة 1- لمالك المركبة -خلال المدة النظامية- تسجيلها وفقًا للإجراءات النظامية، تفاديًا للغرامات والعقوبات المشار لها في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات. 2- يجب أن يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، بإخراج مركبته قبل انتهاء المدة النظامية، تفاديًا للغرامات والعقوبات الواردة في هذه الإجراءات.

الاستناد الرسمي: الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الاجراءات-التنفيذيه-لتطبيق-ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-في-المملكه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية