الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أحكام عامة 1- لمالك المركبة -خلال المدة النظامية- تسجيلها وفقًا للإجراءات النظامية، تفاديًا للغرامات والعقوبات المشار لها في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات. 2- يجب أن يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، بإخراج مركبته قبل انتهاء المدة النظامية، تفاديًا للغرامات والعقوبات الواردة في هذه الإجراءات.
الاستناد الرسمي: الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الاجراءات-التنفيذيه-لتطبيق-ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-في-المملكه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.