الأنظمة القانونية/الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

إزالة المخالفة يتم إزالة المخالفة المشار إليها في المادة (الخامسة)، بأحد الطرق الآتية: 1- تسجيل المركبة وفقًا للنظام. 2- تقديم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تعهدًا بإخراج المركبة من منفذ الدخول ووفق الإجراءات التي تقرّها الوزارة، وبعد استيفاء الغرامات والعقوبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إزالة المخالفة يتم إزالة المخالفة المشار إليها في المادة (الخامسة)، بأحد الطرق الآتية: 1- تسجيل المركبة وفقًا للنظام. 2- تقديم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تعهدًا بإخراج المركبة من منفذ الدخول ووفق الإجراءات التي تقرّها الوزارة، وبعد استيفاء الغرامات والعقوبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

الاستناد الرسمي: الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الاجراءات-التنفيذيه-لتطبيق-ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-في-المملكه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية