الأنظمة القانونية/إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

المادة ٣

البند 3

إجراءات إصدار الترخيص: 1- على المنشأة أن تستوفي جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها (60) ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً. 2- يدرس الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً. 3- يصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.

الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (3)

ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية