الأنظمة القانونية/إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

المادة ٢

البند 2

الترخيص: يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط ما يلي: 1- استيفاء المسوغات التالية: أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول. ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة). 2- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص. 3- تحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة. 4- توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة. 5- الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها. 6- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). 7- سداد المقابل المالي (إن وجد).

الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (2)

ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية