إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
المادة ١٥
البند 15
تجديد بطاقة السائق:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من البند (الرابع عشر)، يتم تجديد بطاقة سائق بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق بـ(30) ثلاثين يوماً.
ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).
الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (15)
ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.