الأنظمة القانونية/إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن

المادة ١٥

البند 15

تجديد بطاقة السائق: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من البند (الرابع عشر)، يتم تجديد بطاقة سائق بطلب من الناقل لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية: أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق بـ(30) ثلاثين يوماً. ب- سداد الغرامات المالية (إن وجدت). ج- سداد المقابل المالي (إن وجد).

الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (15)

ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية