إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن
المادة ١٤
البند 14
بطاقة السائق:
1- مع مراعاة ما ورد في البند (الثالث عشر)، يجب على الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.
د- صورة شخصية للسائق مقاس (4\*6).
هـ- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
2- تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة (1) سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب.
3- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.
الاستناد الرسمي: إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، المادة (14)
ELI: eli/sa/اجراءات-وشروط-الترخيص-لممارسه-النقل-العام-بالحافلات-داخل-المدن/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.