الأنظمة القانونية/نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة ٧

المادة 7

يصدر الرئيس قراراً بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

الاستناد الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 1446-01-23

ELI: eli/sa/نظام-هيئه-الرقابه-ومكافحه-الفساد/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية