الأنظمة القانونية/نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة ١٤

المادة 14

1- ينشأ مجلس للوحدة يسمى (مجلس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي)، برئاسة الرئيس، وعضوية كل من: أ- رئيس الوحدة (عضواً ونائباً للرئيس). ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)؛ يسمون بأمر ملكي بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد. 2- يختص مجلس الوحدة بما يأتي: أ- إصدار القرارات المتصلة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة؛ من تعيين، وترقية؛ وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، وتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وبما يضمن استقلال الأعضاء. ب- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة الوحدة أعمالها، وفقاً لمقتضيات حاجة العمل. 3- ينعقد مجلس الوحدة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضاء المجلس على الأقل، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 4- تكون قرارات مجلس الوحدة نهائية غير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية.

الاستناد الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، المادة (14) — مرسوم ملكي رقم م/25 بتاريخ 1446-01-23

ELI: eli/sa/نظام-هيئه-الرقابه-ومكافحه-الفساد/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية