نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة ٢٠
المادة 20
1- يُصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس -أو من ينيبه- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
2- يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (20) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19
ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.