الأنظمة القانونية/نظام ضريبة التصرفات العقارية/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة ٢٠

المادة 20

1- يُصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس -أو من ينيبه- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 2- يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (20) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية