الأنظمة القانونية/نظام ضريبة التصرفات العقارية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة ١٢

المادة 12

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى وبما تقضي به أحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، ومنها: 1- ضوابط وإجراءات تسجيل التصرف العقاري لدى الهيئة. 2- ضوابط وإجراءات تصحيح بيانات التصرف العقاري المسجل لدى الهيئة. 3- ضوابط وإجراءات فحص التصرف العقاري وتقدير قيمته. 4- إجراءات الإشعار بالقرارات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 5- النماذج والإشعارات والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أي التزام أو إجراء يتعلق بأحكام النظام واللائحة. 6- المستندات والسجلات الواجب مسكها لأغراض الضريبة، والمدد النظامية اللازمة لحفظها، والوسائل المستخدمة في ذلك، والضوابط اللازمة للحفظ.

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (12) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية