نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة ١٠
المادة 10
1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة -لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة- طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تُطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها.
2- على كل شخص يُخوَّل صلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقاً للأنظمة السارية في المملكة- الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.
الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (10) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19
ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.