الأنظمة القانونية/نظام ضريبة التصرفات العقارية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة ١٠

المادة 10

1- دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة، للهيئة -لأغراض تطبيق أحكام النظام واللائحة- طلب أي معلومة متاحة لدى أي شخص. وعلى كل من تُطلب منه المعلومة تقديمها إلى الهيئة في المواعيد التي تحددها. 2- على كل شخص يُخوَّل صلاحية توثيق التصرفات العقارية -وفقاً للأنظمة السارية في المملكة- الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ بما يكفل احتساب الضريبة المستحقة وتحصيلها بكفاية عالية.

الاستناد الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية، المادة (10) — مرسوم ملكي رقم م/84 بتاريخ 1446-03-19

ELI: eli/sa/نظام-ضريبه-التصرفات-العقاريه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية