نظام حقوق المؤلف
المادة ٧
المادة 7
1- يتمتع المؤلف بالحقوق الأدبية الآتية:أ- نشر مصنَّفه لأول مرة. ب- نسبة مصنَّفه إليه، أو نشره باسم مستعار، أو دون اسم. ج- الاعتراض على نشر مصنَّفه باسم غيره، أو على وضع اسمه على مصنَّف ليس من تأليفه. د- الاعتراض على أي تعديل على مصنَّفه إذا كان فيه تشويه أو تحريف للمصنَّف، أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بسمعته.2- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، حقوق أبدية غير خاضعة للتقادم، ولا تقبل التصرف فيها، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنَّف بأي وجه من وجوه الاستغلال. وتنتقل إدارة هذه الحقوق لخلفه العام من بعده.3- يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية وفق ما تحدده اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08
ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.