الأنظمة القانونية/نظام حقوق المؤلف/المادة 56واجهة المطوّرين (API)

نظام حقوق المؤلف

المادة ٥٦

المادة 56

للهيئة -وفق القواعد والإجراءات التي يضعها المجلس- بناءً على طلب يقدم من المخالِف تسوية المخالَفة التي ضُبطت أثناء ممارسة الهيئة لمهماتها المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام، على أن يقدَّم طلب التسوية قبل الرفع بالمخالفة إلى النيابة العامة، وألا يزيد المبلغ الذي يدفعه صاحب الشأن لتسوية المخالفة على ضعف الحد الأعلى للغرامة الواردة في المادة (السابعة والأربعون) من النظام. ويشترط للتسوية أن تتضمن إتلاف المصنَّفات أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو برنامج البث المخالفة لأحكام النظام، وكذلك الأدوات والآلات التي استخدمت بصورة رئيسة في ارتكاب المخالفة أو التصرف بها بعد إزالة المخالفة خارج القنوات التجارية من قبل الهيئة.

الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (56) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08

ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/56

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٥كل مواد النظامالمادة ٥٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية