نظام حقوق المؤلف
المادة ٥٢
المادة 52
1- للمحكمة المختصة -عند تقدم صاحب الحق بطلب عاجل- أن تصدر قراراً مؤقتاً بوقف طبع المصنَّف المعتدى عليه، أو نسخه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضروريّاً لحماية حق المؤلِّف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الدعوى المنظورة أمامها.2- يجوز للجهة المختصة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدم من صاحب الحق، وبعد التنسيق مع الهيئة- استكمال الإجراءات النظامية الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن سلع تمثل اعتداء على أحد الحقوق المحمية بموجب النظام. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.
الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (52) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08
ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.