الأنظمة القانونية/نظام حقوق المؤلف/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

نظام حقوق المؤلف

المادة ٤٣

المادة 43

يكون للموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس صفة الضبط، ويتولون القيام بالجولات الرقابية وزيارة المنشآت أو المؤسسات أو المستودعات أو غيرها التي تستخدم المصنَّفات الفكرية في أنشطتها أو تحتفظ بها، وتلقي البلاغات والشكاوى، والقيام بمهمات الاستدلال والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعون)من النظام. ويجوز بقرار من الرئيس -في الحالات الضرورية- إغلاق مكان وقوع المخالفة إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في جميع الأحوال (سبعة) أيام عمل. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكام هذه المادة.

الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (43) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08

ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية