الأنظمة القانونية/نظام حقوق المؤلف/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

نظام حقوق المؤلف

المادة ٤٠

المادة 40

يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يطلب من الهيئة منحه ترخيصاً إجبارياً لأي مصنَّف محمي وفقاً لأحكام النظام. وتحدد اللائحة الحالات والإجراءات والشروط التي يجب توافرها في طلب الترخيص الإجباري، والمقابل المالي للترخيص.

الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (40) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08

ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية