الأنظمة القانونية/نظام حقوق المؤلف/المادة 34واجهة المطوّرين (API)

نظام حقوق المؤلف

المادة ٣٤

المادة 34

يجوز دون إذن المؤلِّف ودون تعويض، قيام المكتبة الوطنية أو المكتبات العامة أو مراكز التوثيق أو المحفوظات أو المتاحف غير الربحية أو المؤسسات التعليمية -مع أخذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على حقوق المؤلِّف المنصوص عليها في النظام-؛ بالآتي:1- نسخ المصنَّف للمحافظة على النسخة الأصلية التي بحوزتها، واستخدامها بإتاحتها للجمهور في حال فقدت أو تلفت النسخة الأصلية أو أصبحت غير قابلة للاستعمال، مع مراعاة ألا يضُر النسخ بالاستفادة المالية للمصنَّف.2- تحويل المصنَّف رقمياً لأغراض الحفظ، أو إتاحته للجمهور في حدود عدد نسخ المصنَّف الملموسة التي بحوزتها.3- تصوير أجزاء محددة من المصنَّف تلبية لطلب شخص ذي صفة طبيعية لأغراض الدراسة أو البحث.4- نسخ المصنَّف لإكمال الأجزاء المفقودة منه أو التالفة.

الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (34) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08

ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/34

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٣كل مواد النظامالمادة ٣٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية