نظام حقوق المؤلف
المادة ٢٨
المادة 28
يجوز دون إذن من المؤلِّف ودون تعويض، نقل المصنَّف إلى الجمهور من قبل الصحافة أو هيئات البث أو الوسائل الإعلامية الأخرى، في الحالات الآتية:1- نقل المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دينية، أو المصنَّفات المذاعة ذات الطابع المماثل، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالنسخ أو البث أو النقل إلى الجمهور محفوظاً بشكل صريح لصاحب الحق، بشرط ذكر المصدر بوضوح، واسم المؤلِّف إن وجد.2- نقل أي مصنَّف إلى الجمهور بشكل مذاع يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية وذلك عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك النقل في حدود الغرض الإخباري المراد تحقيقه.
الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (28) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08
ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.