نظام حقوق المؤلف
المادة ١٨
المادة 18
1- إذا ابتكر العامل أثناء عمله مصنَّفاً متعلقاً بأنشطة أو أعمال صاحب العمل؛ فإن حقوق المؤلِّف تعود لصاحب العمل، وذلك استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (السابعة) من النظام، ما لم يُتفق على غير ذلك.2- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان المصنَّف مبتكراً لحساب شخص آخر، فإن حقوق المؤلِّف المالية تعود إلى المؤلِّف ما لم يتفق على غير ذلك.3- تكون حقوق المؤلِّف المالية للعامل، إذا كان المصنَّف المبتكر من قبل العامل لا يتعلق بأنشطة أو أعمال صاحب العمل، ما لم يُتفق على غير ذلك. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
الاستناد الرسمي: نظام حقوق المؤلف، المادة (18) — قرار مجلس الوزراء رقم 560 بتاريخ 1447-08-08
ELI: eli/sa/نظام-حقوق-المؤلف/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.