نظام النقل البري على الطرق
المادة ٤
المادة 4
1- يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
2- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
الاستناد الرسمي: نظام النقل البري على الطرق، المادة (4) — مرسوم ملكي رقم م/188 بتاريخ 1446-08-24
ELI: eli/sa/نظام-النقل-البري-علي-الطرق/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.