الأنظمة القانونية/نظام النقل البري على الطرق/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل البري على الطرق

المادة ٣٠

المادة 30

تقوم الهيئة -في الأنشطة التي تحددها- بالآتي: 1- تأهيل مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح. 2- تأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح. 3- تحديد نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة وما يترتب على ذلك من إجراءات تتعلق بالتراخيص وتصنيفها، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.

الاستناد الرسمي: نظام النقل البري على الطرق، المادة (30) — مرسوم ملكي رقم م/188 بتاريخ 1446-08-24

ELI: eli/sa/نظام-النقل-البري-علي-الطرق/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية