نظام النقل البري على الطرق
المادة ٣٠
المادة 30
تقوم الهيئة -في الأنشطة التي تحددها- بالآتي:
1- تأهيل مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
2- تأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
3- تحديد نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة وما يترتب على ذلك من إجراءات تتعلق بالتراخيص وتصنيفها، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح.
الاستناد الرسمي: نظام النقل البري على الطرق، المادة (30) — مرسوم ملكي رقم م/188 بتاريخ 1446-08-24
ELI: eli/sa/نظام-النقل-البري-علي-الطرق/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.