نظام النقل البري على الطرق

المادة ٢٧

المادة 27

تُباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقاً لأحكام النظام؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد ورثته لتسلمها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء فترة حجزها، ويسدّد ما على المركبة أو مالكها من غرامات أو رسوم أو أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة وتحدد اللوائح الآتي: 1- إجراءات بيع تلك المركبات بالمزاد العلني. 2- آلية إبلاغ صاحب الشأن حيال ما تضمنته هذه المادة خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للمزاد. 3- الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم تقدم أحد لشراء تلك المركبات، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المعنية.

الاستناد الرسمي: نظام النقل البري على الطرق، المادة (27) — مرسوم ملكي رقم م/188 بتاريخ 1446-08-24

ELI: eli/sa/نظام-النقل-البري-علي-الطرق/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.