الأنظمة القانونية/نظام النقل البري على الطرق/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

نظام النقل البري على الطرق

المادة ٢٢

المادة 22

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة. 2- غرامة لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال. 3- تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة). 4- إلغاء الترخيص. 5- إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة). 6- حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً. فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (1) و(4) من هذه المادة، تضاعف العقوبة على المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.

الاستناد الرسمي: نظام النقل البري على الطرق، المادة (22) — مرسوم ملكي رقم م/188 بتاريخ 1446-08-24

ELI: eli/sa/نظام-النقل-البري-علي-الطرق/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية