الأنظمة القانونية/نظام الميداليات المدنية والعسكرية (ميدالية سلاح البحرية)واجهة المطوّرين (API)

نظام الميداليات المدنية والعسكرية (ميدالية سلاح البحرية)

نظام

٦ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الاسم
نظام الميداليات المدنية والعسكرية (ميدالية سلاح البحرية)
الحالة
ساريمرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391

نص النظام

نظام الميداليات المدنية والعسكرية (ميدالية سلاح البحرية)

مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391

أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 تاريخ الإصدار (هجريّ): 1391-01-01 تاريخ الإصدار (ميلاديّ): 1971-02-26

  1. المادة الأولىقيد التحقق

    تُحدَّث ميدالية باسم ( سلاح البحرية ).

  2. المادة الثانيةقيد التحقق

    تُمنح هذا الميدالية بأمر ملكي بناءً على التِماس من وزير الدِّفاع .

  3. المادة الثالثةقيد التحقق

    تُمنح هذه الميدالية إلى رجال سلاح البحرية الملكي الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أولاً : أ - إلى رجال سلاح البحرية الملكي إذا قاموا بأعمال باهِرة أثناء عمليات حربية أو أثناء المُحافظة على الشواطئ. ب - إذا قاموا بأعمال بحرية خطرة يُترك أمر تقديرها للرؤساء العسكريين الأعليين. ثانياً : إلى قائد سلاح البحرية بحُكم توليه هذه القيادة، وإلى قائد قاعدة بحرية شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة قاعدة مُدة لا تقل عن خمس سنوات. ثالثاً : إلى العسكريين من مُختلف القِطاعات وإلى المدنيين الفنيين وذلك في حال تميُزِهم بعمل بطولي في حقل البحرية أو لصالِح سلاح البحرية الملكي أو خِلال عمليات مُشتركة.

  4. المادة الرابعةقيد التحقق

    تشتمل ميدالية " سلاح البحرية " على ثلاث درجات، وهي: الدرجة الأولى: للضُباط القادة وما فوق. الدرجة الثانية: للضُباط وصف الضُباط والفنيين المدنيين وأساتذة المدرسة البحرية وأطبائها والمُستشارين والخبراء المُلحقين بسلاح البحرية الملكي . الدرجة الثالثة : لجنود سلاح البحرية الملكي وللعُمال الاختصاصيين من مدنيين وعسكريين.

  5. المادة الخامسةقيد التحقق

    تُطبَّق الأحكام المُتعلِّقة بحالات سحب الميدالية وتنفيذ التدابير المُتخذة بشأنِها وِفقاً لأنظِمة الجيش و الحرس الوطني و الأمن العام .

  6. المادة السادسةقيد التحقق

    تُحدَّد أوصاف ميدالية " سلاح البحرية " ، كما يلي: 1 - تكون الميدالية من المعدِّن مُستديرة الشكل قُطر دائرتِها (35) مليمتر.2 - يشتمل وجه الميدالية على دائرة من الميناء الخضراء مُحاطة بخط يُكتب في أعلاه عبارة "المملكة العربية السعودية" وفي أسفلِها عبارة " سلاح البحرية ". في وسط الدائرة دائرة من الميناء البيضاء في مُنتصفِها رسم "بإطار بحري.3 - تُعلق الميدالية بشريطة طولها (55) مليمتر وعرضُها (35) مليمتر ذات لون أزرق وفي كُلٍ مِن جانبيها خط لون أبيض وفي مُنتصف الشريطة يُطرز الشعار السعوديّ . 4 - للتفريق بين درجات هذه الميدالية تُكتب العبارات ويُطرز الشعار السعوديّ ، وتكون الرسوم كما يلي: للدرجة الأولى : باللون الذهبي. للدرجة الثانية : باللون الفضي. للدرجة الثالثة : باللون البرونزي.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية