نظام المواصفات والجودة
المادة ٢٣
المادة الثالثة والعشرون
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة الثالثة والعشرون
يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الباب السابع أحكام ختامية المادة الثالثة والعشرون يصدر المجلس اللوائح خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.
الاستناد الرسمي: نظام المواصفات والجودة، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المواصفات-والجوده/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.