الأنظمة القانونية/نظام المواصفات والجودة/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام المواصفات والجودة

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون

١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسا لها. ٢- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام. ٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسا لها. ٢- تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام. ٣- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ٤- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

الاستناد الرسمي: نظام المواصفات والجودة، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المواصفات-والجوده/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية