نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ
المادة ٦
المادة السادسة
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتعين على مختبرات القياس والمعايرة لتحقيق الإسناد المترولوجي لمعايرة أداة القياس، استيفاء المتطلبات الآتية: حصول المعايير الوطنية على شهادة معايرة أو تقرير مقارنة دولي صادر من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، أو من أي مركز (معهد) معايرة معترف به لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ لتأكيد الإسناد إلى المعايير الدولية. أن تكون شهادة المعايرة أو تقرير المقارنة الدولي الخاص بالمعايير الوطنية المحفوظة لدى المركز أو الجهات المعينة؛ سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى النظام الدولي للوحدات (SI Units). أن تتم معايرة المعايير المرجعية للمركز وللجهات المعينة داخل مختبراتهما، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها لتأكيد الإسناد إلى المعايير الوطنية. أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية. أن تتم معايرة أداة القياس بمختبرات القياس والمعايرة، وأن تتضمن شهادات المعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية. 6- الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
الاستناد الرسمي: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-القياس-والمعايره-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-79-وتاريخ-1446-3-6ه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.