الأنظمة القانونية/نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ

المادة ٤

المادة الرابعة

لا يجوز لأي جهة ممارسة أيٍّ من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز لأي جهة ممارسة أيٍّ من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

الاستناد الرسمي: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-القياس-والمعايره-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-79-وتاريخ-1446-3-6ه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية