نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ
المادة ١٥
المادة الخامسة عشرة
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسًا لها. تتولى اللجنة الآتي: أ- فرض إجراءات تصحيحية على الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وفقًا لما تحدده اللائحة والوثائق الفنية. ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام. تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز لمن صدر ضـده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ علمه بالقرار. تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
الاستناد الرسمي: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-القياس-والمعايره-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-79-وتاريخ-1446-3-6ه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.