نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ
المادة ١٠
المادة العاشرة
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية، ولهم في سبيل ذلك الآتي: الدخول -في أي وقت- لمنشآت الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها. تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات. سماع أقوال المخالف، وضبطها وإثباتها في محضر. إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللائحة- إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في كل الأحوال (خمسة) أيام عمل. التحفظ على أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقاً المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، وعلى الوثائق المتعلقة بها. سحب عينات من أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقاً المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية. الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمخالفة، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
الاستناد الرسمي: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-القياس-والمعايره-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-79-وتاريخ-1446-3-6ه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.