نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ
المادة ٧
المادة 7
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إجراءات تقديم الطلب 1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. 3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد. 4- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويُبلّغ به طالب القيد وفقاً لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفضه. 5- يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقاً للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-83-وتاريخ-1446-03-19ه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.