الأنظمة القانونية/نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ

المادة ٥

المادة 5

الالتزام بالقيد 1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الالتزام بالقيد 1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/03/19هـ، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-83-وتاريخ-1446-03-19ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية