الأنظمة القانونية/نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ

المادة ٢٠

المادة 20

مستبدل

م/1 وتاريخ 1416/2/21هـ

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعطى المقيدون في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وعلى وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعطى المقيدون في السجل التجاري قبل نفاذ هذا النظام مهلة سنة من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وعلى وزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-1-وتاريخ-1416-2-21ه/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية