الأنظمة القانونية/نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ

المادة ١٦

المادة 16

مستبدل

م/1 وتاريخ 1416/2/21هـ

تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة التجارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لجنة تكون بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصصًا في الأنظمة التجارية.

الاستناد الرسمي: نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-السجل-التجاري-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-1-وتاريخ-1416-2-21ه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية