نظام الخطوط الحديدية
المادة ٤٠
المادة 40
يجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بأي من العقوبتين الآتيتين:
1- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز (سنة).
2- إلغاء الترخيص.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (40) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.