الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٣٧

المادة 37

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على النحو الآتي: 1- يعاقب بغرامة لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، كل من ارتكب المخالفة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام. 2- يعاقب بغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات الواردة في الفقرات من (2) إلى (10) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. 3- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11، 12، 13) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. وتعد من الظروف المشددة للعقوبة إذا نتج عن المخالفة وفاة أو إصابة أو حادث. وتجوز مضاعفة الغرامة في حال العود حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. 4- يعاقب بغرامة لا تتجاوز (10٫000٫000) عشرة ملايين ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات من (14) إلى (24) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. ويصدر المجلس جدولاً تحدد فيه المخالفات -المشار إليها في الفقرتين (٢) و(٤) من هذه المادة- والغرامات التي تناسب جسامة كل منها، إضافة إلى الإجراءات الإضافية الواجب على المخالف القيام بها، والمهل المحددة لذلك. وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى، على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (37) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية