الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٣١

المادة 31

يجوز لموظفي الهيئة -المكلفين بالتحقيق فنياً في حادث أو عارض- أو منسوبي أي جهة أخرى تكلفها الهيئة بذلك؛ دخول أي عقار أو قطار أو قاطرة أو عربة أو أي مرفق ذي صلة، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق ذلك، ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معلومة أو وثيقة أو معاينة أي معدات متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة -مباشرة أو غير مباشرة- بالحادث أو العارض. عقود امتياز الخطوط الحديدية

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (31) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية