الأنظمة القانونية/نظام الخطوط الحديدية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نظام الخطوط الحديدية

المادة ٢

المادة 2

1- لأغراض تطبيق النظام، تعد المنطقة التي تقام عليها الخطوط الحديدية والمناطق التي على جانبيها حرماً للخطوط الحديدية. ويختص المجلس بتحديد الحرم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل، والسلامة، والمتطلبات الفنية للخطوط الحديدية. 2- على الجهات المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها، إذا رغبت في إنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها؛ التنسيق مع مدير البنية التحتية للحصول على موافقته قبل ذلك. وفي حال عدم استجابته أو رفضه، يجوز للهيئة توجيهه بما تراه مناسباً للوصول إلى اتفاق وفقاً للشروط التي تحددها. 3- على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي يحددها مدير البنية التحتية بعد اعتمادها من الهيئة.

الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (2) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22

ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية