نظام الخطوط الحديدية
المادة ١٤
المادة 14
1- يجب على مدير البنية التحتية منح مشغل خدمات نقل الركاب أو مشغل خدمات نقل البضائع حقوق استخدام الشبكة التي يشغلها المدير بحسب الحاجة، بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها.
2- تشمل حقوق استخدام الشبكة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- حق استخدام أي جزء من المرافق المتصلة بها، كالمحطات، ومراكز المبيت، ومرافق الصيانة، وساحات تجميع القطارات، وشبكات التزود بالطاقة، ومرافق إعادة التزود بالطاقة، والمرافق الأخرى، ما لم تكن أي من هذه المرافق الخدمية مخصصة لنوع محدد من القطارات.
3- لمدير البنية التحتية بعد موافقة الهيئة التعاقد مع أي من المشغلين وتخصيص مسارات الخطوط الحديدية الواقعة تحت إدارة المدير له، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وقاطرات وعربات عائدة لمشغلين من دول أخرى، وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة وتلك الدول.
4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة للهيئة -بحسب ما تراه مناسباً ودون المساس بالمنافع الاقتصادية التي يكفلها عقد الامتياز- أن تضع قيوداً على حقوق الاستخدام الممنوحة بناءً على هذه المادة، بما في ذلك الخدمات المقدمة بين مكان المغادرة والوجهة التي يغطيها عقد الامتياز.
5- تنظم حقوق الاستخدام المشار إليها في هذه المادة من خلال اتفاقيات الاستخدام وفقاً للنظام.
الاستناد الرسمي: نظام الخطوط الحديدية، المادة (14) — مرسوم ملكي رقم م/159 بتاريخ 1445-08-22
ELI: eli/sa/نظام-الخطوط-الحديديه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.