نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ
المادة ٩
المادة 9
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المادة التاسعة : لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي: 1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. 2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم . 3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. 4 - الأوراق التجارية . 5 - العقود والمحررات الموثقة. 6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. 7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا . 8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-53-وتاريخ-1433-8-13ه/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.