نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ
المادة ٤٣
المادة 43
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المادة الثالثة والأربعون : في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-53-وتاريخ-1433-8-13ه/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.