نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ
المادة ٢١
المادة 21
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المادة الحادية والعشرون : لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي : 1 - الأموال المملوكة للدولة . 2 - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن . 3 - وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن. 4 - الأجور والرواتب إلا فيما يأتي : أ - مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة . ب - مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى . وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي. 5 - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه. 6 - مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-53-وتاريخ-1433-8-13ه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.