الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 64واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٦٤

المادة 64

إذا صدر حكم قضائي نهائي يدين أيًّا من منسوبي المؤسسات التعليمية بجريمة تخل بأمانته أو شرفه، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء خدماته وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (64) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/64

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٣كل مواد النظامالمادة ٦٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية